أحكام الحج سؤال وجواب

الحج فرضُ عينٍ على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متى تحققت شروطه، فلا يجوز تأخيره، ويأثم مَن أَخَّرَ أداء الحج بدون عذر شرعي، أو مات ولم يحج مع توافر شروط أداء مناسك الحج له .

لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو مَحْرَم لها بالغ عاقل، ولا يحل لها أن تحج بدون ذلك ولو كانت مع رفقة صالحة من النساء.
فإذا سافرت المرأةُ لأداء مناسك الحج بدون مَحْرَم لها كانت آثمة، مرتكبة ما نهى عنه رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من السفر بدون زوج أو محرم لها، ومع هذا فالحج صحيح، ويسقطُ به عنها الفريضة

إذا مات المسلم ولم يقضِ فريضة الحج، وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج أحد نيابة عنه من المال الذي تركه هذا الميت، سواء أوصى بذلك، أو لم يُوصِ، بشرط أن يكون النائب قد حَجَّ عن نفسه أولًا.

يمكن أن نوجز آداب الاستعداد لرحلة الحج أو العُمرة فيما يلي:

1– إخلاص العمل لله تعالى وحده.

2- المبادرة إلى التوبة النصوح، ورد المظالم إلى أهلها.

3- اختيار المال الحلال.

4- اختيار الرفقة الصالحة من أهل العلم بالقرآن والسُّنة بفهم سلفنا الصالح.

5- تَعلُّم مناسك الحج والعمرة على الوجه الصحيح.

6- تقوى الله تعالى في السر والعلانية، ووصية الأهل بذلك قبل السفر.

7- الإكثار من ذِكْرِ الله تعالى والاستغفار والدعاء

للحج أربعة أركان، لا يصحُّ إلا بها؛ وهي:

1- الإحرام.

2- الطواف حول الكعبة.

3- السعي بين الصفا والمروة.

4- الوقوف بعرفة.

للحج مواقيت زمانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح الحج إلا فيها.

قال اللهُ تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197].

وأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

وأما العمرة، فليس لها ميقات زماني، فيمكن الإحرام بها في أي وقت من العام

لمواقيت: جمع ميقات، وهو المكان الذي حدَّده الرسول صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة، والمواقيت المكانية هي:

• ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، ويُسمَّى الآن أبيار علي.

• ميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجُحفة، وهي قرية قديمة قد خربت، فأصبح الناس يحرمون من رابغ.

• ميقات أهل اليمن: يَلَمْلَم.

• ميقات أهل نـجد: قَرن المنازل، ويُسمَّى الآن: السيل الكبير.

• ميقات أهل العراق: ذات عِرق، ويُسمَّى الآن الضريبة.

وهذه المواقيت خاصة بأهل هذه البلاد، أو من مَرَّ عليها من غير أهلها، لمن أردا الحج أو العُمرة، وأما من كان يسكن دون هذه المواقيت، فإنه يُحرِم من مكانه

الإحرام في اللغة: التحريم والمنع؛ أي: إن الإنسان يُحَرِّمُ على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام من النكاح، ووضع العطور، وأشياء من الثياب، ونحو ذلك.

الإحرام في الشرع: نيةُ الدخول في نُسك الحج أو العمرة

الإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة أو هما معًا.

الإحرام بالحج على ثلاثة أنواع؛ وهي: الإفراد، والقِران، والتمتُّع.

أولًا: الإفراد: و هو أن يُحرمَ من يريدُ الحج من الميقات بالحج وحده، فيقول عند التلبية: “لبيك اللهم بحج”، ويبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ولا يلزمه هَدْي.

ثانيًا: القِران: وهو أن يحرم المسلم بالحج والعمرة معًا من الميقات، فيقول عند التلبية: “لبيك اللهم بحج وعمرة”، ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج والعمرة معًا، ويكفي القارن لحجه وعمرته طواف واحد (وهو طواف الإفاضة) وسعي واحد، و يلزمه هَدْي.

ثالثًا: التمتُّع: وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج؛ وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأُوَل من ذو الحجة، فيقول عند الميقات: “لبيك اللهم بعمرة”، فإذا وصل مكة، طاف وسعى للعمرة، ثم حلق شعره، أو قصره، ثم يحل من إحرامه، ويرتدي ملابسه العادية، ويظل هكذا إلى يوم التروية(وهو اليوم الثامن من ذي الحجة) فيحرم من مكانه بالحج وحده، فيقول: “لبيك اللهم بحجة” ويبقى على إحرامه حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ويلزمه هدي.

وأما بالنسبة للقارن والمتمتِّع من أهل الحرم، وهم من كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تقصر فيها الصلاة، فلا يجب عليهم ذبح هَدي

للإحرام سُننٌ ينالُ بها المحرِم ثوابًا عظيمًا، ولا يترتب على تركها شيء؛ وهي:

1- الاغتسال وتقليم الأظافر، وحف الشارب، وحلْق العانة، ونتف الإبط قبل الإحرام.

2- التطيب للرجال فقط قبل ارتداء ملابس الإحرام.

3- ارتداء إزار ورداء أبيضين نظيفين.

4- الإحرام عقب صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة.

5- رفع الصوت بالتلبية للرجال فقط.

6- الاشتراط لمن خاف أن يمنعه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك، من إتمام مناسك الحج أو العمرة

محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام؛ وهي:

القسم الأول: محظورات على الرجال والنساء معًا؛ وهي:

1- إزالة الشَّعرِ من الرأس وسائر الجسد عمدًا بحلق أو غيره.

2- تقليم أظافر اليدين والقدمين وارتداء القُفَّازين.

3- استعمال العطور بعد الإحرام، في البدن أو الثياب.

4- جِماع الزوجة أو دواعي ذلك من النظر بشهوة أو التقبيل ونحوه.

5- قتل صيد البر أو المعاونة على صيده أو تنفير طير الحرم أو قطع شجر الحرم إلا الإذخر؛ وهو نبات طيب الرائحة.

6-الخِطبة أو عقد الزواج لنفسه أو لغيره.

7-أخْذُ لُقطة الحرم إلا لمن يريد تعريفها.

8-المخاصمة والجِدال بالباطل؛ لأن ذلك يُؤدي إلى انتشار العداوة بين المسلمين.

القسم الثاني: محظورات خاصة بالرجال فقط؛ وهي:

1- ارتداء الثياب المخيطة، ويشمل كل الثياب المصنوعة على هيئة أعضاء الجسم؛ كالفنيلة أو السروال أو الجوربين ونحو ذلك.

2- تغطية الرأس بملاصق؛ كالعمامة والطاقية ونحو ذلك.

القسم الثالث: محظورات خاصة بالنساء فقط؛ وهي:

1- ارتداء النقاب (البُرقع)

يجب على كل مسلم يذهب لأداء فريضة الحج أن يتعلَّم محظورات الإحرام، فإذا ارتكب أحد هذه المحظورات نسيانًا أو مُكرَهًا، فلا إثم عليه ولا فدية.

وأمَّا إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام عمدًا وجبت عليه الفدية كما جاءت في القرآن الكريم وسُنَّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نوجز فدية ارتكاب محظورات الإحرام كما يلي:

فدية قص الشعر والأظافر، ولبس المخيط، ومُباشَرة الزوجة بشهوة من غير جماع، وتغطية الرأس، ووضع الطيب، وارتداء النقاب والقُفَّازين للمرأة- هي اختيار واحدة من ثلاث: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ سورة البقرة

لا يجوز للرجل أن يضع الطيب على ملابس الإحرام قبل التلبية.والسُّنةُ أن يضع الرجلُ الطيب على بدنه؛ كرأسه ولحيته وإبطه ونحو ذلك، وأمَّا الملابس فلا يضع عليها الطيب عند الإحرام

إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها لمرور الرجال من غير محارمها قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها.

عن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشَّط قبل ذلك في الإحرام»إسناده صحيح

من جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد أداء مناسك الحج أو العمرة، وجب عليه أن يعود إلى الميقات ويُحرِم منه، فإذا لم يفعل وجب عليه ذبح شاة، وتوزيعها على فقراء الحرم، فإن عجز عن الذبح فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلي بلده

إذا أحرم الحاجُّ بملابسه العادية بسبب برد أو مرض أو نحو ذلك، فهذا جائزٌ له شرعًا، ولكن يجب عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، وهو مخير بين هذه الثلاثة، يفعل أيها شاء، وكذلك إذا غطَّى الحاجُّ رأسَه عمدًا، فعليه واحدة من الفدية السابقة

روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ،لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ”؛ (البخاري، حديث 1549/ مسلم، حديث 1184).

ومعنى “لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ”؛ أي: إجابة لك يارب، وتعني أيضًا: أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك. ومِن السُّنةِ أن يرفعَ الرجالُ أصواتهم بالتلبية مع الإكثار من تكرارها، وأما المرأة فلا ترفع صوتها من التلبية إلا بمقدار ما تُسمِع نفسها أو مَحارِمَها من الرجال أو رفيقاتها من النساء، ويُكثر المحرم بالتلبية على كل حال.

وتبدأ التلبية عند الإحرام بالحج أو العُمرة. وتنقطع التلبية في العمرة إذا بدأ المسلم في الطواف حول الكعبة،وتنقطع في الحج إذا بدأ المسلم في رمي جمرة العقبة الكبرى، يوم العاشر من ذي الحجة (يوم العيد)

يجوز للمرأة أن تستخدم دواء يمنع الحيض حتى تنتهي من أداء مناسك الحج والعمرة بشرط ألَّا يضر بصحتها

ن للحج واجباتٍ، يجب على المسلم القيام بها؛ وهي:

1- الإحرام من الميقات.

2- الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس.

3- المبيت بمزدلفة إلى يوم العاشر من ذي الحجة (يوم العيد) إلا أصحاب الأعذار من المرضى والنساء ومن يرافقهم، فإلى ما بعد منتصف الليل.

4- المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة، إلا لمن تعجَّل، فإنه ينصرف من مِنى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

5- رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد (العاشر من ذي الحجة) بعد الانصراف من مزدلفة، وكذلك رمي الجمار الثلاثة مرتبة (جمرة العقبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى) أيام التشريق الثلاثة أو الاثنين لمن تعجَّل من بعد الظهر، وكل واحدة منها تُرمَى بسبع حصيات.

6- حَلْقُ شعر الرأس أو تقصيره.

7- طواف الوداع قبل مغادرة مكة إلا الحائض والنفساء

يجب على من ترك أحد واجبات الحج عمدًا أن يذبح شاة، تجزئ في الأضحية ويقوم بتوزيعها على فقراء الحرم المكي، ولا يأكل منها، فإن عجز عن الذبح فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده

ولو تأخر المسلم في ذبح الفدية حتى عاد إلى بلده، وجب عليه أن يُنيب غيره، في شراء شاة وذبحها وتوزيعها على فقراء الحرم المكي، ولا يجوز الذبح في بلده

الحيض أو النفاس لا يمنع المرأة من الحج، فيجوز للحائض أو النفساء أن تَحرم وتُؤدي جميع مناسك الحج غير أنها لا تطوف بالبيت الحرام إلا إذا انقطع حيضُها أو نفاسها واغتسلت

إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي، فعلى الحاج أو المعتمر أن يصلي مع الإمام، ثم يكمل الطواف أو السعي من حيث توقَّف، ويجوز لمن يعجز عن موالاة الطواف أو السعي أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطه

يبدأ الوقوف بعرفة من بعد ظهر يوم التاسع من ذي الحجة حتى طلوع فجر العاشر من ذي الحجة، ويكفي الوقوف بعرفة أي جزء من هذا الوقت المحدد ليلًا أو نهارًا، ويجب على الحاج إذا وقف بعرفة نهارًا أن ينتظر إلى ما بعد غروب شمس يوم التاسع، فإن تَرَكَ الوقوف بعرفة قبل المغرب وجب عليه ذبح شاة، أو صوم عشرة أيام: ثلاثة أثناء الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده، وأما من وقف في عرفة في الليل، فلا شيء عليه

المبيت بمزدلفة (وتُسمَّى جمع أو المشعر الحرام) واجب، فمن تركه ولو كان ذلك جهلًا منه، فعليه ذبح شاة؛ لأنه يجب عليه أن يسأل عن حدود مزدلفة، والسُّنةُ ألَّا ينصرف الحاجُّ منها إلا بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس بقليل، ويجوز للضعفاء من النساء والرجال، والمرضى ومن يرافقهم الانصراف من مزدلفة بعد النصف الأخير من الليل، ويُسَنُّ الدعاء في مزدلفة مع رفع اليدين واستقبال القبلة

أعمال يوم النحر بالنسبة لمن حج مفردًا هي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم، وأما المتمتِّع والقارن فيزيد على ما سبق بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيًا بعد طواف الإفاضة، ومن السُّنة أن يقوم الحاجُّ بهذه الأعمال مرتبةً؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلق أو يقصر شعره، ثم يطوف حول الكعبة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإن قدم بعض هذه الأعمال على بعض فلا حرج في ذلك، فمَنْ فعل اثنين من هذه الأعمال، غير ذبح الهَدي، فقد تحلَّل التحلُّل الأصغر، فيحل له بذلك كل ما حُرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثلاثة، فقد تحلَّل التحلُّل الأكبر؛ أي: حلَّ له كل شيء حرم عليه، حتى النساء

مَنْ حجَّ قارنًا أو متمتعًا، وجب عليه ذبح هَدْي في وقت الحج، فإن عجز عن ذلك وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا عاد إلى بلده، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: 196]

يجوز لهذه المرأة في هذه الحالة الضرورية أن تتحفظ بما يمنع نزول الدم على أرض المسجد الحرام وتطوف للضرورة .

المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجبٌ على الرجال والنساء، فمن تركه، وجب عليه ذبح شاة تُوزَّع على فقراء الحرم

يحمل الحاج معه في كل يوم 21 حصاة مثل حبة الفول، يبدأ رمي الجمار بعد الظهر، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات مع التكبير (الله أكبر) مع كل حصاة مع التأكد من سقوط الحصى داخل الحوض، ولا يُشترط أن يصيب العمود، وعند الشك في عدد الحصى فإننا نبني على الأقل، وبعد الانتهاء من رمي الجمرات السبع،يستقبل الحاجُّ الكعبة، ويدعو الله تعالى بما شاء من الخير، ويجب على الحاجِّ أن يحافظ على الترتيب على رمي الجمرات الثلاث، ثم يتَّجه نحو الجمرة الوسطى ويرميها أيضًا بسبع حصيات متعاقبات مع التكبير (الله أكبر) عند كل حصاة، وبعد الانتهاء من الرمي يستقبل القبلة ويدعو الله أيضًا، ثم يتجه بعد ذلك إلى الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات مع التكبير مع كل حصاة، ثم ينصرف بعد الانتهاء مِنْ رمي الجمرات السبع، ولا يدعو بعدها.

ويفعل الحاجُّ هكذا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجَّل، ويجوز لأصحاب الأعذار الشرعية أن ينيبوا غيرهم في رمي الجمرات نيابةً عنهم.

يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن تُوكِّل المرأة من يرمي عنها، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها أو المحافظة على حملها إن كانت حاملًا، وعلى عِرضها وحرمتها، حتى لا تنهك في شدة الزحام

طواف الوداع في الحج واجبٌ إلا على المرأة الحائض والمسلم الذي يعيش في مكة، روى الشيخانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ؛ (البخاري، حديث 1755 / مسلم، حديث 1328).

ومن ترك طواف الوداع، وجب عليه ذبح شاة، يوزع لحمها على فقراء الحرم، ومن عجز عن الذبح، صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا عاد إلى بلده، وأما من تأخَّر في ذبح الشاة حتى عاد إلى بلده، وجب عليه أن يُنيب غيره في مكة بشرائها وتوزيعها على فقراء الحرم، ولا يجوز الذبح في بلده

إذا لم يطف الحاجُّ طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه ذلك، حتى لو كان بعده سعي بين الصفا والمروة، كما لو كان متمتعًا؛ لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالكعبة بعد فراغه من رمي الجمار الثلاث أيام التشريق، وقد حصل ذلك بطواف الإفاضة

كل مَن كان مقيمًا داخل حدود الحرم المكي، فهو كأهل مكة ليس عليه طواف وداع .